رفاق لطفي يطالبون بتنشيط الإقتصاد الوطني بعد عيد الفطر شريطة ..اتفاقيات منظمة العمل الدولية

أخبار المملكة – بلاغ م.د.ش
توصل مكتب جريدة أخبار المملكة في مدينة الرباط ببلاغ صادر عن المكتب التنفيدي لـ م.د.ش موقع من لدن كاتبها العام السيد علي لطفي جاء فيه:
نعم لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيزه وضمان استقرار الشغل وحماية العمال في مكان العمل،ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ، بفتح المجال لاشتغال الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية بعد العيد ، على أساس إجبارية القيام بكل الاحتياطات الوقائية اللازمة وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لحماية العاملات والعمال ، في الوحدات الصناعية والخدماتية والإنتاجية والتجارية والفلاحية ، وإدراج مرض كوفيد-19 ضمن قائمة ولائحة الأمراض المهنية في حالة إصابة العمال والعاملات أتناء مزاولة عملهم داخل الشركة ، و تعويض دوي الحقوق في حالة الوفاة، .ومراجعة القوانين المتقادمة والمتجاوزة منها ظهير 31 ماي1943 وظهير 1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملائمتهما مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتطورات العلاقات المهنية.ونظام التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وذلك وفقا لدستور المملكة وضمنها هذه الالتزامات تلك المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية وبخاصة تلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وحوادث الشغل والأمراض المهنية ،والتعويض عنها حيث نصت اتفاقية سنة 1972، في مادتها الثانية على تعهد جميع الدول أعضاء منظمة العمل الدولية باعتبار كل الأمراض وحالات التسمم التي يصاب بها العمال والعاملات في أمكنة العمل ، أمراضا مهنية. والاتفاقية رقم رقم 18 المتعلقة بتعويض العمال عن الأمراض المهنية، ولاتفاقيات المتعلقة بلائحة وقوائم الأمراض المهنية منها اتفاقية 42 واتفاقية 121
فان المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تؤيد قرار الحكومة في إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيزه ، وضمان استقرار الشغل وحماية العمال في مكان العمل،ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ، بفتح المجال لاشتغال الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية بعد عطلة عيد الفطر ، فإنها تجدد الحاحها على إجبارية القيام بكل الاحتياطات الوقائية اللازمة وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لحماية العاملات والعمال في هذه الوحدات ، لتفادي خلق بؤرة جديدة ،كما وقع في السابق في عدة وحدات صناعية وطنية وشركات أجنبية ،فاق فيها عدد المصابين بمرض كوفيد -19، ألف شخص .
لذلك تطالب المنظمة الديمقراطية للشغل ، وزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ضمن الأمراض المعدية في شان الاحتياطات الصحية الوقائية للمنظمة العالمية للصحة و ضمن لائحة الأمراض المهنية المتضمنة في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014. بناء على الفصل 2 من ظهير 31 ماي1943 والتعويض عنها و بناء على المادة 11 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية باعتبار أن فيروس كورونا مرض معدي ، إذا تعرض له العمال والعاملات أثناء مزاولة عملهم في غياب الاحتياطات الضرورية فان المسؤولية الأولى تقع على المشغل و إدارته عمومية كانت أو خاصة. فعدد كبير من الوحدات الصناعية لا تلتزم بقانون الصحة والسلامة المهنية وبخاصة عندما يتعلق الأمر بعاملات وعمال يوجدون في الصفوف الأمامية ومعرضون لخطر انتقال العدوى بسبب اشتغالهم في بيئة غير أمنة او محفوفة بالمخاطر كالصحة أطباء وممرضين وتقنيين وعاملين صحيين و عمال النظافة وحماية البيئة ، وشركات تستعمل مواد كيماوية ، مضرة بالصحة ومناعة العمال والعاملات. فبالنظر إلى التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد ، داخل الوحدات الصناعية حيث فاق عددهم ألف مصاب فانه ينبغي اعتبار مرض كوفيد-19 ، مرض مهني ، وبغية ضمان التغطية بالتامين عن الأمراض المهنية ،بمعايير جديدة واضحة شفافة ومنصفة للعمال والعاملات حين إصابتهم .وبالتالي على الحكومة وخاصة وزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة القيام بمراجعة التشريعات التالية :
°°مراجعة ظهير 31 ماي1943 ، وتحديد قائمة جديدة شاملة للأمراض المهنية تشمل المعايير المحددة للاعتراف ونظام إضافي مفتوح للاعتراف بالأمراض غير المسجلة في اللائحة،
°°مراجعة نظام التعويضات وقيمتها وطرق الاستفادة منها سواء بالنسبة للأجير او دوي حقوقه والتأمينات الإجبارية على حوادث الشغل والأمراض المهنية ،
°°مراجعة ظهير 1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملائمته مع قائمة منظمة العمل الدولية،
°°اجبارية احترام الصحة والسلامة المهنية داخل الشركات والمقاولات والاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة ضد كوفيد- 19 من إجراءات التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية قاعات العمل وتوعية العاملات والعاملين بخطورة انتشار العدوى ، يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في احتواء انتشار المرض، منع تفشي الأوبئة والسيطرة عليها مع حماية العمال والمجتمع ككل ضرورة للحياة
°°الاعتماد على الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية داخل المقاولات وتكوين لجان الصحة والسلامة المهنية ،طبقا لمقتضيات مدونة الشغل والقائم على معايير العمل الدولية لضمان حماية العمال والعاملات وأسرهم وإحيائهم من انتشار العدوى.

Share this:

  • Related Posts

    الملك محمد السادس يعزي في رحيل الفيلسوف “إدغار موران”: قامة شامخة جسدت ضميراً إنسانياً وعشقت المغرب

    أخبار المملكة – الرباط بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة بليغة إلى أفراد أسرة المفكر والفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي الراحل إدغار موران، الذي وافته المنية بعد مسيرة…

    القضاء يدين مبديع بـ 13 سنة سجنا نافذا في ملف تبديد أموال عمومية

    في واحدة من أكثر القضايا التي تابعتها الأوساط السياسية والقضائية باهتمام واسع، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على ملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع،…

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *