بلاغ مجلس الحكومة .. مسطرة أداء الغرامات الجزافية المنصوص عليها في المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ

اخبار المملكة – الرباط

صادق مجلس الحكومة، يومه الأربعاء 22 ذي الحجة 1441، الموافق ل12 غشت 2020، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والذي تم عرضه من طرف السيد وزير الداخلية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة  المنعقد يوم الخميس 6 غشت 2020  وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي وإجراءات الإعلان عنها والذي تقدم به السيد وزير الداخلية.

ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.20.521 إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولاسيما المواد 6 و12 و14 منه.

أما بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي وإجراءات الإعلان عنها، فهو يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح.

وتنص مقتضيات مشروع هذا المرسوم على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في الحالات التالية:

  • قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر،
  • منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة. ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.

كما أنه في حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاد التدابير القانونية المناسبة.  

Share this:

  • Related Posts

    من تطوان.. خبراء دوليون يرسمون مستقبل القضاء الدستوري ويطلقون مبادرة متوسطية غير مسبوقة

    احتضنت مدينة تطوان، اليوم الإثنين، ندوة علمية دولية حول القضاء الدستوري، بمشاركة نخبة من القضاة الدستوريين والأكاديميين والخبراء من المغرب وعدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وجاء اللقاء لمناقشة…

    حريق بغابة تمودة وسط تطوان يستنفر الوقاية المدنية والسلطات

    اندلع، قبل قليل، حريق بغابة تمودة الواقعة وسط مدينة تطوان، بالقرب من المتحف الأثري، مخلفاً حالة من القلق في صفوف الساكنة، بالنظر إلى المكانة البيئية التي تحتلها هذه الغابة باعتبارها…

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *